ج : إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من أن تكتب العمارة بينك وبين أبنائك ، وأنهم شركاء لك فيها على قدر ما دفعوا لك من المال ، غير متبرعين به لك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 18613 )
س : أشارك مع صديق مسلم موثوق لي ذمته برأس مال ، ويدير هو الشركة بمعرفته ، ولكنه يصر على دفع مبلغ معين كل شهر ، كأرباح مستديمة إلا في حالة أي طارئ يعرض الشركة لبعض الخسارة ، فهو يقوم بخصم هذه الخسارة وتحميلها على جميع المشاركين في الشركة فيما عدا ذلك ، فإن الأرباح لا تتغير من شهر لآخر ، لا بالزيادة ولا بالنقص ، هذا ما يجعلني أرتاب في أمري ، لذا أرجو فتواي في ذلك .
ج : إذا كاد الواقع هو ما ذكرت من تحديد الربح في كل شهر لمن يدير الشركة ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن من شروط صحة الشركة أن يكون الربح المشروط للمالك أو العامل جزءا مشاعا من الربح ، كالثلث والربع ونحو ذلك ، والباقي للآخر .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 304
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٠٤