تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3328 ) س 1 : هل يجوز للمسلم أن يساهم أو أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية ، لا تقوم بأية معاملات ربوية ، وهل يجوز في هذه الحالة أن يودع أمواله في مؤسسة مصرفية ، لا تقوم بأية معاملات ربوية ، وهل يجوز في هذه الحالة أن تكون الوديعة لأجل مع توكيل البنك في استثمارها في أعمال مختلفة ، تحتمل الربح والخسارة ، على أن يشارك صاحب الوديعة فيما قد يتحقق من ربح أو خسارة ؟ ج 1 : نعم ، يجوز أن يساهم في مؤسسة مصرفية لا تتعامل بأي معاملة ربوية ، وأن يودع لديها لعدم وجود ما يمنع من ذلك شرعا ، كما يجوز له أن يأذن لها في استثمار أمواله المودعة لديها في معاملات خالية من الربا ، وأنواع البيوع المحرمة ، وخاضعة للربح والخسارة بالشروط المعتبرة شرعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 309 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش