تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
اقتراض مبلغ من المال الأصلي ( المبلغ المقترض ) هو ( 300 دينار ) وكان زوجها يعطي الفائدة المفروضة عليه من قبل الرجل المقرض ( صاحب المال ) له نفسه ، ورأس المال يبقى كما هو إلى أن ساءت أحوال زوجها المادية والاقتصادية جدا ، فتوقف عن دفع الفائدة الشهرية له ، وتوفي الزوج وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراكم الفائدة طيلة كلك الفترة ، حيث أضاف صاحب المال ( المرابي ) المبلغ المتراكم وهي الفائدة المتراكمة نتيجة لعدم سدادها له إلى رأس المال الأصلي ( المبلغ المستدان ) فرفع قضية على تلك المرأة هي وأولادها بالمحكمة ، يطالبهم بها بالمبلغ الجديد ، والمبلغ هو عبارة : رأس المال الأصلي والبالغ ( 300 دينار ) + الفائدة المتراكمة على المبلغ المذكور + أجور الدعوى وهي عبارة عن : رسوم وأتعاب المحامي ، والمبلغ الجديد صار : 1000 لكل شيء من فوائد وأجور الدعوى والمبلغ الأصلي ، وحسما للنزاع والمشاكل والمحاكم عرضت عليه الزوجة نصف المبلغ مقابل أن يتنازل هو عن الدعوى ، وتحل المشاكل بسلام وستر ؛ لأنها امرأة أرملة وصاحبة أيتام : طبعا نصف المبلغ يا شيخ هو : 550 دينارا ، لكنه رفض رفضا باتا ، وأصر على دفع المبلغ كاملا له ، أي : يريد ( 1000 دينار ) والآن صار للدعوى ما يقارب من أربع سنين معلقة في المحاكم على الورثة من قبل المدعي ( صاحب المال ) ، والآن أيضا