تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
الشخص المقترض بالمبلغ ليسلمه المقرض ، فهل يجوز أخذ المبلغ بعد أن حلف له فيه عند الحاكم ؟ أرجو توضيح حكم الشرع في ذلك وفقكم الله . ج 1 : يجوز للمقرض قبول المال من المقترض ولو كان حلف له يمينا عند الحاكم ، لأن اليمين لفض النزاع ، وأما الحق فإنه باق في ذمة من عليه الحق ، فإذا دفع المال برئت ذمته من المال ، وعليه الاستغفار والتوبة من اليمين الكاذبة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12827 ) س 1 : أقرضت أخا مصريا وأنا مصري كذلك مبلغ ( 700 دولارا أمريكيا ) حينما كنا نقضي الإجازة بمصر ، وعندما سافرنا أرسل لي مبلغ ( 2800 ريال ) سعودي ، وهي تزيد تقريبا حوالي ( 170 ريالا ) عن القيمة التي تعادل ( 700 دولار أمريكي ) بحجة أن قيمة الدولار بالجنيه المصري تساوي ( 2850 ريال ) يوم أن اقترض هذا المبلغ وباعه ، وأن قيمة الدولار