تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19429 ) س 1 : رجلان كانا صديقين منذ الطفولة ، ثم في الدراسة ، وبعد التخرج افترقا ، ثم بعد فترة اجتمعا في عمل واحد ، وأصبح كل منهما جارا للآخر ، وبينهما صلة ، حيث الحي تزوج من قبيلة الثاني ، وأصبح بينهما هذه الصلة ، فكانا يأخذان من بعضهما المال ، كمثل النقود دون تحديد ، فكلما احتاج أحدهما أخذ من الآخر ، ثم يتم إرجاعها عند المقدرة ، والذي حصل : أن أحدهما أخذ نقودا من صاحبه ، ولكن لم يذكر مقدارها ؛ لأنها أصبح لها مدة طويلة جدا ، وصاحبه لم يطلبها منه ، ولكن توفي ، والحي لا يدري ماذا يصنع في ذلك ، هل هي باقية في ذمة الحي ؟ أرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الأمر . ج 1 : يجب عليك أن تدفع المبلغ الذي في ذمتك لورثة المتوفى ، وإذا لم تعرف مقداره فإنك تجتهد في تقديره ، وتحتاط ، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز