الفتوى رقم ( 8514 )
س : رجل استلف مبلغ ( 10 . 000 دج ) حوالي ( 8000 رس ) من صهره ( أبي زوجته ) قبل موت الصهر بحوالي 3 أشهر ، وبعد موته أراد أن يضع المبلغ في حسابه بالبنك ، فقالت له الزوجة : إن أباها أوصى لها بذلك المبلغ ، مع العلم أن هذه الزوجة لم تأخذ نصيبها من الإرث الذي تركه والدها ، ماذا يفعل هذا الرجل ؟ هل يسلم المبلغ للزوجة أم للورثة ؟
ج : يجب رد المبلغ المقترض من صهرك إلى ورثته أو وكيلهم ، مع الاستيثاق منهم ، أو يكون بمعرفة المحكمة ، لتقوم بتوزيع المبلغ على الورثة بعد تسديد الديون عن المتوفى ، وتنفيذ وصيته الشرعية إن كان له وصية أو عليه دين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأخير من الفتوى رقم ( 8864 )
س : تقول المرأة في سؤالها هذا : إنها كانت قبل عشر سنوات حالتها المادية والاقتصادية هي وزوجها وأولادها ضعيفة جدا ، وتحت ضغط هذه الظروف الصعبة ، اضطر زوجها إلى
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 155
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٥