تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
تريد الزوجة أن تدفع المبلغ بكامله ( 1000 دينار ) لإبراء ذمة زوجها المتوفى من هذا المرابي ، فهل يجوز لها أن تعطيه المبلغ كاملا أم جزءا منه : كأتعاب المحامي ، أو الجزء الآخر : الفوائد المتراكمة ( الربا المتراكم ) ، وفي حالة الدفع هل يجوز لها أن تعطيه كله أو جزءا منه ؟ هل يجوز لها أن تعطيه من الفوائد التي لديها في البنك للمبلغ المودع في البنك لها ، لأن الشخص صاحب المال هو مرابي ، يتعامل بالربا ، ولا يخاف الله ؟ أم تعطيه من مبلغ حلال الأصل ، أي ليس من الربا وشاكلته ؟ وهي بانتظار الجواب . وجزاكم الله خير الجزاء . ج : ليس على المرأة أن تسدد سوى أصل القرض ، وهو : ثلاثمائة دينار ، إذا كان الواقع هو ما ذكرته ، أما الزائد فهو ربا لا يلزمها دفعه ، ولا يحل للدائن المطالبة به ، ولا أخذه ، هذا إذا كان لزوجها مال يمكن تسديد القرض منه ، أما إن كان لم يخلف شيئا من تركته فلا شيء عليها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز