السؤال الرابع والعشرون من الفتوى رقم ( 18612 )
س 24 : استدان رجل من صاحبه مبلغ ( 100 دينار ) وأرجعها له بعد سنة ، فطالبه صاحبه بدفع مبلغ ( 150 دينار ) وذلك لأن ال ( 150 دينار ) الآن تعادل ال ( 100 ) في ذلك الوقت . هل يجوز ذلك ؟ وهل يصح الاتفاق من البداية على أخذ مبلغ يشتري به سيارة وإرجاعه بعد سنتين على أن يكون نفس ثمن السيارة ؟ علما بأن المبلغ المأخوذ في البداية ( 3000 دينار ) والمبلغ المرجع للدائن ( 3500 دينار ) .
ج 24 : اختلاف قيمة العملة في وقت السداد عن وقت الاقتراض لا يحل طلب الزيادة المذكورة ، بل هي من الربا المحرم ، والواجب إعادة ما اقترضه دون الزيادة التي طلبها المقرض من المقترض ، أما ما حصل من اختلاف قيمة العملة فهو قدر الله تعالى على المال ، وقد تزيد قيمة المال فتساوي المبلغ الأول أو أكثر ، فالقيم متقلبة ، وهذا الحكم يسري على ما ذكرتم في صورة السيارة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 154
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٤