الفتوى رقم ( 14555 )
س : استلفت من جدتي لأمي مبلغا من المال ومقداره عشرة آلاف وخمسمائة ريال فقط ، رددت منه ألف ريال فقط في حياتها ، وبقي على ذمتي تسعة آلاف وخمسمائة ريال ، والآن - يا سماحة الشيخ - توفيت جدتي وبقي علي المبلغ دينا في عنقي ، فكيف أصرف هذا المبلغ ؟ علما بأن جدتي لديها بنت واحدة هي والدتنا ، ولا أعرف لها أقرباء ، ومعظم الذين نعرفهم من أقربائها قد ماتوا يرحمهم الله جميعا ، أما أنا فلي أخوان وأخت واحدة فقط . أرشدني جزاكم الله خيرا ، ماذا أفعل بهذا المبلغ ؟ أطال الله في عمركم ، وجزاكم الله خير الجزاء ، إنه سميع مجيب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : يجب إعادة المبلغ الذي في ذمتك إلى ورثة جدتك الشرعيين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11367 )
س 1 : شخص أقرض شخصا آخر مبلغا ثم أنكره فيه ، فترافعا عند الحاكم ، وحلف له اليمين اللازمة ، وبعد فترة جاء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 158
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٥٨