تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
خمسة آلاف ريال ، وأعطاه القرض ومعه خمسة آلاف أخرى معونة على مهمته التي يريد يقوم بها ، كزواج أو غيره ، فهل في هذا القرض مع المعونة شيء من المحذور أم لا ؟ ج 2 : لا نعلم شيئا من المحذور في جمع المقرض بين إقراض المال لصاحبه وإعطائه إعانة لبعض حاجته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11096 ) س : شاب أراد الزواج واتفق مع رجل على أن يتزوج ابنته ، إلا أن أموره المادية معسرة في الوقت الحاضر ولا يجد ما يكفي للزواج ، وأراد تأجيل الصداق ، وحصل البحث أنه لا بد من شراء مقاضي وتكلفة الزواج ، فأراد والد الفتاة مساعدة هذا الشاب إلى أن يفتح الله عليه ، فأراد أن يقرضه مبلغا من المال للاستعانة به على لوازم الزواج من ذهب ومقاض أخرى ، وغير ذلك مما يتطلبه الزواج ، فهل في ذلك مانع ؛ لئلا يدخل في ذلك قرض يجر نفعا ، مع أن والد الفتاة لا يريد بذلك نفعا ولا فائدة إلا منفعة الجميع . والله يحفظكم للإسلام والمسلمين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش