تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، فإن إقراض ولي المرأة للزوج بعض المال ليس من باب القرض الذي جر نفعا ، بل هذا المقرض محسن إلى خاطب ابنته ، وهو مشكور على إحسانه إليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11147 ) س : جماعة من الزملاء يجتمعون ويدفع كل واحد منهم مبلغا من المال من راتب شهر واحد مثلا ، ويعطى هذا المبلغ لواحد منهم على أن يدفع نفس المبلغ لواحد آخر من راتب شهر اثنين ، وهكذا حتى يأخذ الجميع ويكون اختيار الشخص الذي سيتسلم المبلغ لكل شهر إما بالقرعة أو أكثرهم حاجة للمبلغ ، أو بأي صفة يتفقون عليها . هذا والله نسأل أن يهدي المسلمين لما يحبه ويرضاه . ج : لا نعلم حرجا في ذلك ؛ لأن المصلحة مشتركة من دون محذور شرعي ، وقصارى ما في ذلك هو تأجيل أداء القرض ؛ وذلك لا بأس به في أصح قولي العلماء .