تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
أخذك مبلغا معينا من المال مقابل إجراء عقد البيع أو الدلالة يجوز حسب الاتفاق . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18222 ) س : يوجد لدي معرض لبيع وشراء السيارات المستعملة بالنقد ، مستأجره بالأجر السنوي ، وخصصت له رأس مال معين ، ولدي عدد كثير من الباعة ( الشريطية ) ، وهؤلاء يشترون سيارات من خارج المعرض ، على أن يسدد عنهم المعرض قيمة السيارات ، مهما بلغت قيمتها التي اشتروها بها ، ولا تنقل ملكية السيارة لأحد منهم ؛ رغبة منه في توفير رسوم نقل الملكية له ، وتبقى هذه السيارة في المعرض ، أو يذهب بها المشتري لقضاء حوائجه عليها . ثم عند بيعه لهذه السيارة يأخذ منه المعرض المبلغ الذي سدد عنه في هذه السيارة ، مع إضافة السعي على ذلك ، والسعي - يا فضيلة الشيخ - يأتي من ثلاث حالات أو أكثر ، وتكون مختلفة عند أصحاب المعارض مثلا : الحالة الأولى : إذا كانت قيمة السيارة التي سددها عنه المعرض أقل من