تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
فيها إلى بعض الحبوب من أهل القرية التي أقيم بها ؛ وذلك لعدم توفر ذلك النوع عندي ، وفي هذه الحالة أقول له : هذا المقدار الذي أخذته من البر مثلا سأقوم بإعادته متى زرعت وحصدت ، أي بعد الجذاذ ، ويتم الاتفاق على ذلك ، وكما تعلمون - حفظكم الله - أن ذلك يستغرق وقتا طويلا لا يقل عن ثلاثة أشهر ، وفي الفترة الأخيرة جاء بعض الأخوة المتعلمين وقال : إن هذه العملية غير جائزة شرعا ، ولكني غير مقتنع بكلامه ذلك ؛ لأن العادة قد جرت على هذه الصورة . وسؤالي هو : هل يجوز أن آخذ مقدارا من البر أو غيره بوزن معلوم أو كيل معلوم ؛ بهدف الزراعة ، ولحاجتي الملحة لذلك ، وإذا زرعت وحصدت أعيده إلى صاحبه بنفس الوزن أو الكيل ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر ، وكان من باب القرض ؛ فلا مانع ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 10635 ) س 2 : رجل بدا له حاجة وذهب لآخر وطلب منه قرضا