وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
من صور البيع في معارض السيارات
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11170 )
س 3 : أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة ، ولدي مجموعة من أقاربي ، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال ، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه ، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر ، مقابل كل سيارة يشتريها ، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه .
فهل هذا التعامل جائز شرعا ؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه - أنا يا صاحب المعرض - أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع .
ج 3 : أولا : إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض ، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت ، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض ؛ لأن ذلك من الربا . ثانيا :