تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

من صور البيع في معارض السيارات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11170 ) س 3 : أنا صاحب معرض أتعامل ببيع وشراء السيارات المستعملة ، ولدي مجموعة من أقاربي ، كل واحد منهم يحضر مبلغا من المال ، ويطلب منى تغطية مبلغه إذا أراد شراء سيارات بأكثر من مبلغه ، وآخذ مقابل ذلك مبلغا يقدر بثلاثمائة ريال أو أكثر ، مقابل كل سيارة يشتريها ، علما بأنه إذا لم يدفع في شراء كل سيارة ثلاثمائة أو أكثر لا يمكن دفع القيمة عنه . فهل هذا التعامل جائز شرعا ؟ علما بأن المبلغ الذي آخذه - أنا يا صاحب المعرض - أعتبره مقابل دلالة للسيارة وعمل عقد البيع . ج 3 : أولا : إذا اشترى قريبك سيارة وطلب منك تغطية المبلغ من عندك فهذا يكون من باب القرض ، فإن شئت أقرضته وإن شئت امتنعت ، ولا يجوز أخذ فائدة على القرض ؛ لأن ذلك من الربا . ثانيا :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 129 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش