يجوز ؛ لأنه يكون من باب القرض الذي جر نفعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 6877 )
س : أنا رجل مواطن بعرعر ويوجد عندي قطعة أرض ، وأريد أبني عليها سورا ولم أستطع بسبب عدم مقدرتي المالية ، وذهبت لأحد تجار البلد أطلب منه أن يقرضني مبلغا لكي أسور به أرضي ولم يقرضني ، وطلبت منه أن يشتري نصفها ولا وافق ، أبى أن يشتري مني ، ورجعت إليه بعد يوم أو يومين ، وقلت له : أنا أعطيك نصفها وأقرضني مبلغ كذا وكذا ، ووافق على ذلك ، وأقرضني لمدة سنة ، وبعد ذلك سمعت من بعض أهل العلم أن هذه الطريقة من الربا المحرم ، أنا مغرور بذلك ، ولم أعلم أنا أنه ربا .
السؤال الآن : هل يجوز أن أفسخ العقد المعقود على نصف الأرض وأعطيه فلوسه ، أم ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا ؟
ج : إن إعطاء هذا الشخص المبلغ لك قرضا مقابل إعطائك له نصف الأرض التي تريد تسويرها يعتبر ربا ؛ لأنه من باب القرض الذي جر نفعا مشروطا ، وهو محرم ، والإثم في هذا العمل مشترك
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 124
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٤