بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم ، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية ، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس ، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله - سبحانه - منكما جميعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1989 )
س 4 : إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة ، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي ، ثم يطلب منه قيمته أو مثله ، فهل يجوز ذلك ؟
ج 4 : لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم 117491
س : أفيدكم بأنني أحد الزارعين ، ويأتي علي أوقات أحتاج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 125
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٥