تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بينكما إذا كنتما تعلمان أن هذا العمل محرم ، أما فسخ العقد فمرجعه المحكمة الشرعية ، لكن إن تراضيتما على فسخه فتعطيه دراهمه وتبقى لك أرضك فلا بأس ، ولا حاجة إلى الذهاب إلى المحكمة مع التوبة إلى الله - سبحانه - منكما جميعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1989 ) س 4 : إذا أخذ رجل من آخر نقودا أو ذبيحة ، ثم شرط المعطي بقاءها في ذمته حتى وقت الأضاحي ، ثم يطلب منه قيمته أو مثله ، فهل يجوز ذلك ؟ ج 4 : لا نعلم ما يمنع من جواز ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم 117491 س : أفيدكم بأنني أحد الزارعين ، ويأتي علي أوقات أحتاج