الإسلامي ، وحرمت من فائدتها والمدة طويلة ، وهو المستفيد ، وفي نفس الوقت لم يكن في حاجة إلى ذلك ، وإذا كان هذا حرام فهل يحق لي أن أتصدق بالفائدة التي ترد من إيجار الشقق أم لا ؟ وفقكم الله .
ج : إقراضك زميلك مبلغا من المال على أن يعطيك إيجار ثلاث شقق أو السكنى فيهن إلى أن يرد لك مبلغ القرض - هذا لا يجوز ؛ لأنه قرض جر نفعا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 11743 )
س : رجل يملك عمارة دخلها السنوي مليون ونصف ، وطرأت لديه ظروف ، وطلب من أحد أصدقائه عشرة ملايين ، وقال لصاحبه : استثمر هذه العمارة مدة ما أو هذه العشرة مليون حقك طرفي لا أريد استغلال صداقتك ، فهل هذا فيه شيء من الحرام أم لا ؟ نرجو الإفادة وفقكم الله لما فيه الخير .
ج : إذا كان المقرض يأخذ دخل العمارة وفاء لقرضه جاز القرض ، وإن كان ليس وفاء ، وإنما ينتفع به من أجل القرض ؛ فإنه لا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 123
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٣