وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 14243 )
س : لدي عمارة ، وأريد أن أعطيها مقاولا ، وهذه العمارة سوف تكلف تقريبا ( 300 . 000 ريال ) ثلاثمائة ألف ريال ، واتفقنا أن يعمل العمارة ، وبعد الانتهاء يحسب تكاليف العمارة ، وأعطيه مكسبا في المائة مثلا عشرة ريال ، ويقسط المبلغ أقساطا شهرية ، فمثلا العمارة كلفت ( 300 . 000 ريال ) ، سوف يأخذ مكسبا 10 % ، فيصر المبلغ ( 330 . 000 ريال ) تقسط أقساطا شهرية ، فما حكم ذلك في الإسلام ؟
ج : لا يجوز التعامل بهذه الطريقة المذكورة ؛ لأنه قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا ، بإجماع أهل العلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 121
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢١