وزوجته ، فإن لم يتمكن المكلف من التغيير باليد فبلسانه ، كالعلماء ومن في حكمهم ، وإذا لم يتمكن من التغيير باللسان فينتقل إلى التغيير بالقلب ، والتغيير بالقلب يكون بكراهة فعل المنكر وكراهة المنكر نفسه ، والتغيير بالقلب من عمل القلب ، وعمل القلب إذا كان خالصا صوابا يثاب عليه الشخص ، ومن تمام الإنكار بالقلب مغادرة المكان الذي فيه المنكر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3633 )
س 2 : حديث ( تغيير المنكر ) هل المقصود : لكي يتغير المنكر أن نترك المكان الذي به منكر ، أم نظل ونكرهه وننكره بقلوبنا ؟ أفيدونا مأجورين .
ج 2 : المسلمون في إنكار المنكر درجات ، منهم من يجب عليه إنكار المنكر بيده كولي الأمر ومن ينوب عنه ممن أعطي صلاحية لذلك ، كالوالد مع ولده والسيد مع عبده والزوج مع زوجته ؛ إن لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك . ومنهم من يجب عليه إنكاره بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 334
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٤