ج 3 : حكى الله تعالى نصيحة لقمان لولده : { يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ } ( 1 ) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ؛ وذلك أضعف الإيمان » ( 2 ) فعلى المسلم أن يقوم بتغيير المنكر قدر استطاعته ؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ولقوله تعالى : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } ( 3 ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( 4 ) ، وعليه أن يصبر على الأذى ، فإنه من لوازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فمن فعل ما وجب عليه قدر استطاعته فهو مأجور ، ومن عجز عن شيء مما أمر به فهو معذور غير آثم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 336
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٦
هامش
( 1 ) سورة لقمان الآية 17
( 2 ) صحيح البخاري الجمعة ( 913 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 49 ) , سنن الترمذي الفتن ( 2172 ) , سنن النسائي الإيمان وشرائعه ( 5009 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 1140 ) , سنن ابن ماجة الفتن ( 4013 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 10 ) .
( 3 ) سورة التغابن الآية 16
( 4 ) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة ( 6858 ) , صحيح مسلم الحج ( 1337 ) , سنن الترمذي العلم ( 2679 ) , سنن النسائي مناسك الحج ( 2619 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 2 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 508 ) .