الأضحية في بيتك أو بيت أخيك أجزأ ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 500 )
س : لي جدة وابنها ، أوصيا في ملك لهما في أضحيتين ، كل واحد له واحدة ، وفي هذه السنين لم يبلغ الريع إلا بعد سبع سنين إذا زرع ملكهما ، فإن زرع في سنة واحدة لم يأت الريع إلا في أضحية واحدة للجميع ، هل يكون لنا رخصة أن نجمع ريع الأضحيتين الموصى بهما ونجعله في أضحية واحدة ، ونضحي بها لهما ، أو نبقي ريعه حتى يتم الأضحيتين ولو بعد سنين كثيرة ؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال .
ج : إذا أوصى شخص بأن يضحى عنه بعد موته من ثلثه ، فهذه الأضحية واجبة ، فمتى حصل مبلغ يكفي أضحية فإنها تشترى ويضحى بها عنه ، وإذا تحصل ما يكفي لجزء أضحية فلا يجمع هذا المبلغ مع مبلغ لشخص آخر تماثل حالته هذه الحالة ، كما في الصورة المسؤول عنها ؛ لأنها عبادة من العبادات ، وقد أوصى كل منهما بأن يضحى عنه بأضحية ، ولم يتعرض لحالة العجز عن الإتيان بكامل الأضحية فتبقى على الأصل وهو المنع ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 422
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٢