{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } ( 1 ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن تصل أمها بالمال وهي مشركة في وقت الهدنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2752 ) س 2 : هل يعطى الكافر من لحم الأضحية أم ما فيه صدقة ؟ ج 2 : يعطى الكافر من لحم الأضحية إذا لم يكن حربيا ، ولم تكن واجبة كالمنذورة ؛ لقول الله سبحانه : { لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } ( 2 ) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر أن تصل أمها ، وكانت مشركة ، رواه البخاري ( 3 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 425
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٥
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة الآية 8
( 2 ) سورة الممتحنة الآية 8
( 3 ) رواه أحمد 6 / 344 و 355 ، والبخاري 4 / 126 برقم ( 3183 ) كتاب الجزية والموادعة ، ومسلم 2 / 696 برقم ( 1003 ) كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة على الأقربين ولو كانوا مشركين ، وأبو داود 2 / 127 برقم ( 1668 ) كتاب الزكاة ، باب الصدقة على أهل الذمة ، والبيهقي 4 / 191 ، وابن حبان 2 / 197 ( 452 ) ، والطيالسي ص 228 ( 1643 ) .