أو أمه أو غيرهما فهو حسن ، ويعتبر هذا من نوع الصدقة عن الميت ، والصدقة عنه مشروعة في قول أهل السنة والجماعة .
وأما الصدقة بثمن الأضحية بناء على أنه أفضل من ذبحها فإن كانت الضحية منصوصا عليها في الوقف أو الوصية لم يجز للوكيل العدول عن ذلك إلى الصدقة بثمنها ، أما إن كانت تطوعا عن غيره فالأمر في ذلك واسع ، وأما الضحية عن نفس المسلم وعن أهل بيته ( الحي ) فسنة مؤكدة للقادر عليها ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3688 )
س : مضمونه عن ضحية الميت هل هي تذبح له أيام عيد الأضحى ، ومن ليس له مال موصى به هل يجوز أن يضحى له من مال أولاده ويتصدق عنه ؟
ج : إذا وصى الميت بأضحية وله ثلث فإنها تذبح من ثلثه ، وعلى حسب وصيته ، وإن لم يكن له ثلث وأراد أحد من ورثته أو غيرهم أن يتصدق عنه فيذبح له أضحية فهذا من باب الإحسان له
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 419
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٩