السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7502 )
س 3 : رجل أوصى في غلة ثلث ماله بأضاحي ، ولم يذكر من تعطى ، فما يصنع بلحمها ؟ وما حكم تنفيذ هذه الوصية ؟ وهل يجوز أن تغير هذه الوصية بأن يتصدق بثمنها مثلا أو يدفع في أعمال بر أخرى ؟
ج 3 : إذا كان الواقع ما ذكر فتنفذ الوصية حسب نص الموصي ، وتعتبر الأضحية الموصى بها كأية أضحية مشروعة يؤكل منها ويهدى ويتصدق ، ولا يعدل عن نص الموصي في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 9824 )
س : لدي أرض من الدخل المحدود ، وقمت ببنائها من صندوق التنمية العقاري ، وأجرتها ، وسكنت مع أخي الذي هو من أبي أنا ووالدتي وإخواني ، وطلبت مني والدتي قبل وفاتها بأن أكتب بيتي أضحية لها فيه ، فهل يجوز لي أن أضحي لها في بيت أخي ؟ علما أنني ما زلت أسدد أقساط البنك ومؤجر بيتي . أفيدوني أفادكم الله .
ج : المقصود من وصية أمك هو ذبح الأضحية ، فإن ذبحت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢١