والبر به ، والضحية إنما تذبح في أيام النحر ، وهي : يوم العيد وثلاثة أيام بعده في أصح أقوال أهل العلم ، وهي سنة وليست فريضة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2143 )
س 6 : إذا ضحى شخص عن والده المتوفي أو تصدق عنه ، أو دعا له وزار قبره ، فهل يحس أنه من ابنه فلان ؟
ج 6 : الذي دلت عليه نصوص الشريعة انتفاع الميت بصدقة الحي عنه ، ودعائه له ، والضحية عنه نوع من أنواع الصدقة ، فإذا أخلص المتصدق في صدقته عن الميت ، وفي دعائه له ؛ انتفع الميت وأثيب الداعي والمتصدق ، فضلا من الله ورحمة ، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ويأجر الطرفين ، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم ، وهو أمر غيبي لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 420
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٠