إطلاقه عليه ، اسما كان أو كنية أو لقبا .
س 4 : هل يجوز أن ينادي على أحد بالابن الأصغر ؛ لأن الابن الأكبر توفي في صغر سنه ؟
ج 4 : الأفضل : أن يكني الإنسان بابنه الأكبر ، سواء كان حيا أو ميتا ، وينادي بتلك الكنية ، ولكن لو كناه أحد بابنه الأصغر ، وناداه بها ، فلا إثم عليه ، وسواء كان ابنه الكبير حيا أم ميتا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم - بفضل الله سبحانه وتعالى - المجلد الحادي عشر من فتاوى اللجنة الدائمة ويليه - بإذنه تعالى - المجلد الثاني عشر ، وأوله كتاب الجهاد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 487
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٧