تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
بأس بإعطاء الذابح لها منها ، لكن لا تكون أجرة له ، بل يعطي أجرته من غير الضحية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز إعطاء الكافر من الأضحية السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1997 ) س 3 : هل يجوز لمن لم يدين بدين الإسلام أن يأكل من لحم عيد الأضحى ؟ ج 3 : نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر المعاهد والأسير من لحم الأضحية ، ويجوز إعطاؤه منها لفقره أو قرابته أو جواره ، أو تأليف قلبه ؛ لأن النسك إنما هو في ذبحها أو نحرها ؛ قربانا لله ، وعبادة له ، وأما لحمها فالأفضل أن يأكل ثلثه ، ويهدي إلى أقاربه وجيرانه وأصدقائه ثلثه ، ويتصدق بثلثه على الفقراء ، وإن زاد أو نقص في هذه الأقسام أو اكتفى ببعضها فلا حرج ، والأمر في ذلك واسع ، ولا يعطى من لحم الأضحية حربيا ؛ لأن الواجب كبته وإضعافه ، لا مواساته وتقويته بالصدقة ، وكذلك الحكم في صدقات التطوع ؛ لعموم قوله تعالى :