تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الأدب المفرد عن أبي هريرة ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية ؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1765 ) س : لقد جرى نقاش حول الأضحية ، وقد رأى بعضهم أن الوصية على الميت بالأضحية غير مشروعة ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا بعد وفاتهم ، وكذلك الخلفاء الراشدون لم يوصوا بها ، وكذلك يرى بعض الإخوان أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها ، أرجو إفادتنا عن رأيكم في الأمر . ج : الأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر العلماء ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى وحث أمته على الضحية ، والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته . أما الضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله مثلا أو جعلها في وقف له وجب على القائم على الوقف والوصية تنفيذها ، وإن لم يكن أوصى بها ولا جعلها ، وأحب إنسان أن يضحي عن أبيه
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 418 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش