تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ولا مانع من أن تقول : اللهم إن هذه أضحية عن والدي ، وليس هذا من التلفظ بالنية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الأضحية للميت

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1474 ) س 2 : هل تجوز الأضحية للميت ؟ ج 2 : أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل ، ويجوز أن يضحى عن الميت ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » ( 1 ) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في

هامش
( 1 ) صحيح مسلم الوصية ( 1631 ) , سنن الترمذي الأحكام ( 1376 ) , سنن النسائي الوصايا ( 3651 ) , سنن أبو داود الوصايا ( 2880 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 372 ) , سنن الدارمي المقدمة ( 559 ) .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 417 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش