تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

أنثى ، وهي من المعز ما بلغت سنة ، ودخلت في الثانية ، ومن البقر ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، ومن الإبل ما أتمت خمس سنين ودخلت في السادسة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تذبحوا إلا المسنة ، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن » ( 1 ) رواه مسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الأضحية بالضبع

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5637 ) س 5 : يقول كثير من الناس : إن الضبع يضحى به عن سبعة أنفار . ج 5 : لا يضحى بالضبع لا عن واحد ولا عن سبعة ؛ لأن الضحية الشرعية إنما تكون من الإبل والبقر والغنم .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 312 و 327 ، ومسلم 3 / 1555 برقم ( 1963 ) ، كتاب الأضاحي ، باب سن الأضحية ، وأبو داود 3 / 95 برقم ( 2797 ) كتاب الأضاحي ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، وابن ماجة 2 / 1049 برقم ( 3141 ) ، كتاب الأضاحي ، باب ما تجزئ من الأضاحي ، والنسائي 7 / 218 كتاب الضحايا ، باب المسنة والجذعة . وابن الجارود ص 303 برقم ( 904 ) .