تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

بينة العور ، ولا عرجاء بينة العرج ، ولا مريضة بينة المرض ، ولا عجفاء هزيلة لا مخ فيها ، ولا يجزئ من الغنم إلا الجذع من الضأن ، وهو ما له ستة أشهر ، والثني من المعز وهو ما له سنة ، فمن ذبح أضحية أو هديا بهذه الأسنان فما فوق فإنها تجزئه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 2613 ) س 6 : أخبرنا عن الأضحية ، هل تجزئ الشاة على ستة أشهر ، حيث إنهم يقولون : لا تجزئ الشاة أو الخروف إلا عن سنة كاملة ؟ ج 6 : لا يجزئ من الضأن في الأضحية إلا ما كان سنه ستة أشهر ودخل في السابع فأكثر ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، ويسمى : جذعا ؛ لما رواه أبو داود والنسائي من حديث مجاشع قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني » ( 1 ) ولا يجزئ من المعز والبقر والإبل إلا ما كان مسنة ، سواء كان ذكرا أم

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 368 ، وأبو داود 3 / 96 برقم ( 2799 ) ، كتاب الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، وابن ماجة 2 / 1049 برقم ( 3140 ) ، كتاب الأضاحي ، باب ما تجزئ من الأضاحي ، والنسائي 7 / 219 ، كتاب الضحايا ، باب المسنة والجذعة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 414 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش