تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

منكم متزوج وله أطفال ، ويعيش في منطقة من مناطق المملكة ، وتجتمعون عند وقت الضحية عند أخيكم الكبير ، ومعكم والدتكم ، وكل واحد منكم يذبح أضحية عنه وعن أهل بيته ، فهذا العمل طيب ، ونسأل الله أن يزيدكم من التوفيق ، ووالدتكم من أهلكم ، وما فعلتموه هو السنة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3887 ) س 2 : الخروف المقطوع الذيل ( الإلية ) من صغر ، بقصد أن تعم السمنة جسده ، هل يجزئ للأضحية والعقيقة ؟ ج 2 : لا يجزئ في الأضحية ولا في الهدايا ولا العقيقة مقطوع الذيل ( الإلية ) ؛ لما روى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال : « أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ، ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ، ولا مدابرة ، ولا خرقاء ، ولا شرقاء » ( 1 ) أخرجه أحمد والأربعة ، وصححه الترمذي وابن حبان .

هامش
( 1 ) أخرجه الإمام أحمد 2 / 210 برقم ( 851 ) و 2 / 45 برقم ( 609 ) ، وأبو داود 3 / 97 برقم ( 2804 ) ، كتاب الضحايا ، باب ما يكره من الضحايا ، والترمذي 4 / 73 برقم ( 1498 ) كتاب الأضاحي ، باب ما يكره من الأضاحي ، وابن ماجة 2 / 1050 برقم ( 3142 ) كتاب الأضاحي ، باب ما يكره أن يضحى به ، والنسائي 7 / 217 كتاب الأضاحي ، باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها ، والطحاوي 4 / 169 ، والبيهقي 9 / 275 ، وابن الجارود ص 303 ( 906 ) ، والحاكم 4 / 224 ، والبغوي 4 / 337 ( 1121 ) ، والدارمي 2 / 77 .