السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5123 )
س 4 : هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه ؟
ج 4 : الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام ، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية ، وإنما هي طعام عجله لأهله .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9419 )
س 1 : هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى ، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال ؟
ج 1 : يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى ، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤١٠