تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 5123 ) س 4 : هل صحيح أن من ذبح أضحيته قبل ذبح الإمام لا تجزئ عنه ؟ ج 4 : الصحيح أن من ذبح بعد صلاة العيد أن ذبيحته تجزئه ، ولو كان ذبحه قبل ذبح الإمام ، أما من ذبح أضحيته قبل صلاة العيد فلا تجزئه أضحية ، وإنما هي طعام عجله لأهله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9419 ) س 1 : هل اليوم الثالث عشر يعتبر من أيام عيد الأضحى ، وهل يذبح فيه إلى الغروب أو الزوال ؟ ج 1 : يعتبر ذلك اليوم من أيام عيد الأضحى ، ويذبح فيه إلى الغروب في أصح أقوال العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز