تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

قال : « من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى » ( 1 ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ، ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى » ( 2 ) متفق عليه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 4 / 312 ، والبخاري 7 / 132 برقم ( 5562 ) ، كتاب الأضاحي ، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، ومسلم 3 / 1551 برقم ( 1960 ) كتاب الأضاحي ، باب في وقتها ، والنسائي 7 / 224 ، كتاب الضحايا ، باب ذبح الأضحية قبل الإمام ، وابن ماجة 2 / 1053 برقم ( 3152 ) كتاب الأضاحي ، باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة ، والطبراني 2 / 174 ( 1714 ) ، والطيالسي ص 126 ( 936 ) ، والحميدي 2 / 341 ( 775 ) ، وابن حبان 13 / 234 ( 5913 ) ، والطحاوي 4 / 173 ، والبيهقي 9 / 262 ، وأبو يعلى 3 / 100 ( 1532 ) .
( 2 ) ورد بنحو من هذا اللفظ من حديث البراء ، أخرجه أحمد 4 / 281 ، والبخاري 7 / 132 برقم ( 5563 ) كتاب الأضاحي ، باب من ذبح قبل الصلاة أعاد ، ومسلم 3 / 1553 برقم ( 1961 ) ، كتاب الأضاحي ، باب وقتها ، وأبو داود 3 / 96 برقم ( 2800 ) ، كتاب الضحايا ، باب ما يجوز من السن في الضحايا ، والترمذي 4 / 78 برقم ( 508 ) ، كتاب الأضاحي ، باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة ، والنسائي 7 / 222 ، كتاب الضحايا ، باب ذبح الأضحية قبل الإمام ، والدارمي 2 / 80 ، والطحاوي 4 / 172 ، والبيهقي 9 / 276 ، والطيالسي ص 101 ( 743 ) ، والبغوي 4 / 327 ( 1114 ) ، وابن حبان 8 / 229 ( 5908 ) ، ومن حديث أنس بن مالك أخرجه أحمد 3 / 113 و 117 ، والبخاري 7 / 128 ، برقم ( 5546 ) ، كتاب الأضاحي ، باب سنة الأضحية ، ومسلم 3 / 1754 برقم ( 1962 ) ، كتاب الأضاحي باب وقتها ، والنسائي 2 / 192 كتاب العيدين ، باب ذبح الإمام يوم العيد وعدد ما يذبح ، والبغوي 3 / 326 ( 1113 ) .