تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الفتوى رقم ( 11698 ) س : هل يجوز للرجل أن يذبح ذبيحة عيد الأضحى وهي ليس مدفوع ثمنها ، ثم تسدد بعد مدة ؟ وجزاكم الله خيرا . ج : يجوز ذبح الأضحية ولو تأخر دفع قيمتها من عن ذبحها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5995 ) س : نحن ثلاثة إخوان ، كلنا متزوجون ، ولنا أطفال ما عدا أخونا الصغير ، وكل منا يعيش في منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية ، الوالد توفى منذ زمن طويل - رحمه الله - ، ونحن لم نقتسم الميراث إلى الوقت الحاضر ، وعندما يحل علينا عيد الأضحى المبارك نجتمع كلنا عند أخينا الكبير في المنطقة التي يعيش بها أخونا الكبير ، ومعنا الوالدة التي تعيش مع ابنها الصغير ، وعند وقت الضحية يقوم كل واحد منا بذبح ضحية عنه وعن أهله . أفيدونا جزاك الله خيرا هل ضحية واحدة تكفينا في هذه الحالة ، أم كل منا يضحي ؟ وهل تضحي الوالدة عن نفسها أم ضحيتنا تضحيها ؟ ج : إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال من أن كل واحد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 411 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش