عليك سوى هذا ، إلا أن تكون قادرا على الهدي في بلدك فلا يجزئك الصوم ، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك ، أو وكيل ثقة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 1734 )
س 11 : حج إنسان ونسكه فيه فدي ، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق ، وهو في نهاية أيام التشريق فماذا يعمل ؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذا يعمل ؟
ج 11 : من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي ، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام ؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله ، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام ؛ لأن وقتها قد فات .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٧