تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
عليك سوى هذا ، إلا أن تكون قادرا على الهدي في بلدك فلا يجزئك الصوم ، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك ، أو وكيل ثقة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 1734 ) س 11 : حج إنسان ونسكه فيه فدي ، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق ، وهو في نهاية أيام التشريق فماذا يعمل ؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذا يعمل ؟ ج 11 : من لزمه هدي تمتع أو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي ، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصوم فيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام ؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجع إلى أهله ، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام ؛ لأن وقتها قد فات . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز