تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهر الحج ، فإنه ليس عليك دم ولا صيام . وإن كنت الآن قادرا على الهدي وذبحته في مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك ، وسقط عنك الصيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

المفرد بالحج لا هدي عليه

الفتوى رقم ( 6443 ) س : هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح ؟ ج : إذا كان إحرامك بالحج وحده في أشهر الحج ؛ فلا هدي عليك ؛ لأنك مفرد بالحج . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 8290 ) س 8 : هل كل مقيم في السعودية يسمى بحاضري