تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12084 ) س 1 ، 2 : هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدق عليه أن يأتي بها إلى المخيم ، ثم تطبخ في مطبخ المخيم ، ولا يتصدق منها بشيء ؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعد ذلك ؟ ج 1 ، 2 : أولا : المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه ، ويهدي ويأكل أثلاثا ، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس . ثانيا : الدم الواجب غير هدي التمتع والقران ، كالفدية من الأذى ، ودم جبران النسك ، ودم جزاء الصيد ، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها ، وإنما يتصدق بها على الفقراء ، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم . ثالثا : المشروع في ذبح هدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة ، أو في موضع من الحرم ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بمنى وقال : « نحرت ههنا ، ومنى منحر ، وفجاج مكة كلها طريق ومنحر » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 146 ) .