تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

المسجد الحرام ، أو المواطنين فقط ، أو الساكنين داخل الحرم ؟ ج 8 : اختلف أهل العلم في المعنى ب - : { حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } ( 1 ) والراجح أنهم أهل الحرم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6900 ) س 4 : ما حكم من حج وأحرم بالقران ، أي : مقرنا الحج بالعمرة ، ولم يذبح شاة ولم يطعم ولم يصم ، في حين أنه غادر مكة المكرمة وانتهى الحج ، وأصبح بعيدا عن بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ؟ ج 4 : يجب عليه أن يذبح دما يجزئ في الأضحية ؛ لقرانه بمكة المكرمة ، بنفسه أو من ينوب عنه من الثقات يوزع بين الفقراء ، وله أن يأكل منه ويهدي إلى من يشاء ، فإن عجز عن الدم صام عشرة أيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196