عليك ، وإنما الإثم عليهم ، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك ؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9818 )
س 6 : هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلا من ذبحه ودفنه في التراب ، ودون أن يأكل منه أحد ، كما يحدث في منى ؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلا أو في بلد الحاج ؟
ج 6 : أولا : لا يجزئ دفع الثمن .
ثانيا : لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم .
ثالثا : إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة ؛ لأن فيها فقراء كثيرين .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٤