تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
عليك ، وإنما الإثم عليهم ، ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك ؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمها لهم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9818 ) س 6 : هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلا من ذبحه ودفنه في التراب ، ودون أن يأكل منه أحد ، كما يحدث في منى ؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلا أو في بلد الحاج ؟ ج 6 : أولا : لا يجزئ دفع الثمن . ثانيا : لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم . ثالثا : إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة ؛ لأن فيها فقراء كثيرين . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 384 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش