تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4221 ) س 3 : هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي ، وكان متمتعا أن يفصل بينها ، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه مع السبعة ؟ ج 3 : يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورة في قوله : { وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ } ( 1 ) متتابعة أو متفرقة ، وليس على من نسي يوما من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13701 ) س 1 : أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات ، ولم أذبح يوم العيد ؛ نظرا لقلة الزاد ، فقيل لي : إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي ، إلا أنه وقع لي سهو ؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج ، وكذلك السبعة بعد الرجوع ، فما العمل ؟ وجزاكم الله خيرا . ج 1 : يجب عليك صيام الأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارنا بين الحج والعمرة ، أو متمتعا بالعمرة إلى الحج ، إما إن كنت

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 388 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش