تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
عيد الأضحى ، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف ؛ مواساة لهم ، ورجاء الأجر والمثوبة ، وشكرا لله على نعمه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 6157 ) س : لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق ، والحمد لله على ذلك كثيرا ، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا متمتعين ، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق ، لم يسمح لنا بالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي ، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي في المسلخ ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها ، وبعد أن عدنا إلى أرض الإمارات حيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف : بأن ذلك لا يجزئ الحاج ، ويكون بذلك لم يؤد الهدي ؛ وأصبحت في حيرة من أمري ، ما صحة ذلك ؟ وإن صح فما هو حكم أدائي للفريضة ، هل أجزأني ذلك أم لا ؟ أريد أن أطمئن . وجزاكم الله عنا خير الجزاء . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فحجكما صحيح ، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء ، بل يجزئ ولو لم يوزع ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 382 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش