لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله ؛ محافظة على الانتفاع به .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 3521 )
س : إني في وقت حج عام 1400 ه حجيت ، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني ، وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية ، المشاركين في تنظيم سير الحجاج ، وأخذت فديتي وسلمتها لهم ، وأخذوها وربطوها في خيمتهم ، وقال لي واحد منهم : ازهلها نذبحها ، وجهلت لا أعلمهم باسمي ، وكذلك أنا ما أعرف منهم أحد ، إلا أنهم من أهل مكة ، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير ، وبعد ذلك صار في نفسي من ذلك شيء . أفتونا مأجورين والله يحفظكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك ، وأنهم من أهل الخير في نظرك ، وأن أحدهم قال : سنذبحها عنك ، وأخذوها إلى خيمتهم ، اعتبر ذلك توكيلا منك لهم في ذبحها عنك ، وكفاك ذلك ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ، فإن ذبحوها فالحمد لله ، وإن لم يذبحوها فلا حرج
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 383
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٨٣