تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليه أن يذبح هديا عن القران بمكة ، وله أن يأكل منه ، وله أن يوكل أمينا يذبحه عنه بمكة المكرمة ، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4346 ) س : أحرمت بالحج والعمرة ، أعني قارنا ، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعد صلاة عيد الأضحى وبعد الرمي ، ولكنني لم أذبح هديا ، فهل علي دم في هذه الحالة أم لا ، وماذا أفعل ؟ لا سيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرون عاما ، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت أنك حجيت قارنا ، والقارن يسمى متمتعا ، ولم تذبح هدي القران ، فإنه لا يزال في ذمتك ، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقة عنك ؛ لقوله سبحانه : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 1 ) الآية ، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام

هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 371 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش