السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10727 )
س 1 : لقد أديت فريضة الحج لعام 1406 ه أنا وزوجتي ، وقد فقدت ما كان معي من مال ( فلوس ) وأوراق شخصية مهمة ، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام ، وقد ذبح رحيمي ثالث يوم عيد الأضحى ، فهل هذا يكفي أم لا ؟ أفدني جزاك الله خيرا ماذا أفعل ، وما هي الكفارة ؟
ج 1 : يجب على من حج قارنا أو متمتعا هدي يذبح بمكة المكرمة ، فإن لم يجد صام عشرة أيام : ثلاثة في الحج ، وعشرة إذا رجع إلى بلده ، وما دام أنك لم تهد ، ولم تصم إلى الآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية ، ويكون الذبح بمكة . وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3594 )
س 1 : رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج ، وفي أيام منى ذبح أضحية ولم يؤد الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى ، فهل عليه الهدي ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 370
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٠