تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته ، وعم من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره ، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعا ووجوب الهدي . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4709 ) س 1 : أنا طالب مصري ، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة ، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل ، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج ، وأقمت بها ، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة ، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج ، فأحرمت بالحج مفردا وأديت الحج ، فهل علي هدي أم لا ؟ ج 1 : الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع ؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج ، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز