اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته ، وعم من اعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره ، ولم يفرق سبحانه بين ذلك في اعتباره متمتعا ووجوب الهدي .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4709 )
س 1 : أنا طالب مصري ، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة ، وأديت العمرة ثم ذهبت إلى جدة للعمل ، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج ، وأقمت بها ، وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة ، وواصلت العمل حتى ميعاد الحج ، فأحرمت بالحج مفردا وأديت الحج ، فهل علي هدي أم لا ؟
ج 1 : الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع ؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج ، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 368
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٨