تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وما دام أن النية عند الذبح عنك وعن زوجتك ، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعا ، أما في الأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13325 ) س : أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفا للحجاج ، وإن العديد من الحجاج يوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة ، وإن بعض هؤلاء الوكلاء لا يتمكنون أحيانا من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهم خارجة عن إرادتهم ، نرجو إفادتنا يا سماحة الشيخ : 1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق ؟ 2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 373 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش