تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
مع الشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي ؛ لينتفع به الحجاج ووكلاؤهم . سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم ، وجزاكم الله عنهم كل خير ، حفظكم الله ورعاكم . ج : يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد ، وهو أيام الذبح ( يوم العيد وثلاثة أيام بعده ) أما ما وجب لترك واجب ، أو فعل محظور أو كان صدقة ، فيذبح بعد وجود سببه ، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها ، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب ، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4457 ) س 4 : إذا لم يجد الإنسان هديا ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوما من ذي الحجة ، ثم وجده بعد ذلك ، هل هو جائز ذبحه ، وكذلك المقيم عند أهله إذا كان معسرا في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت ؟ ج 4 : أولا : يجب على من حج متمتعا أو قارنا أن يذبح هديا في يوم العيد ، أو أيام التشريق الثلاثة ، فإن لم يجده صام ثلاثة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش