عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة ، والواجب عليك البدار في ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 8402 )
س : عملت عمرة مع حج ، أي : حججت قارنا هذا العام مع زوجتي ، وكنت أنوي ذبح الهدي غنمتين ، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج ، وكان هو الآخر حج قارنا هو وزوجته ، قال لي : إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجة معا ، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام ، وعلى ذلك ذبحت ذبيحة واحدة ، وأكلت جزءا منها ووزعت جزءا آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا ، ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين ، وأخيرا قال لي بعض الناس : إنني أخطأت ، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيد الأضحى فقط ، أي : في المنزل ، وليس في الحج والعمرة . فماذا أفعل حتى يكون حجي وحج زوجتي صحيحا لا يشوبه أي شائبة ؟
ج : يجب على من حج قارنا أو متمتعا هدي ، وهو شاة ، أو سبع بدنة ، أو سبع بقرة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٢