وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 1820 ) س : أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج ، غير قاصد الحج إلا إذا تحصلت على بدل فسوف أحج ، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذا الشخص ، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت : هل يجب علي هدي أو لا ؟ فمن العلماء من أوجب علي هديا ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عن غيري ، ومنهم من قال : لا يجب عليك الهدي ؛ حيث إنني حججت مفردا عن غيري ولا دخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل ، فأرجو إفتائي . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عن غيرك ، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي ، وإن لم تكن جازما بالحج عند اعتمارك عن نفسك ، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك ؛ لعموم قوله تعالى : { فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } ( 1 ) الآية ، فعم الله من قصد الحج وقت
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 367
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٧
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 196